المحقق الحلي
240
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وثبت نكاح البواقي ولو قال لواحدة طلقتك صح نكاحها وطلقت « 1 » وكانت من الأربع ولو طلق أربعا اندفع البواقي وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق لأنه لا يواجه به إلا الزوجة إذ موضوعه إزالة قيد النكاح . والظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار لأنه قد يواجه به غير الزوجة . وإما بالفعل ف مثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي ولو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال هو اختيار كما هو رجعة في حق المطلقة وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال المقصد الثالث في مسائل مرتبة على اختلاف الدين الأولى إذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا وكذا لو كان دخل بالأم أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت ولا اختيار وقال الشيخ له التخيير والأول أشبه ولو أسلم عن أمة وبنتها ف إن كان وطئهما حرمتا وإن كان وطئ إحداهما حرمت الأخرى وإن لم يكن وطئ واحدة تخير ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ولو كان وطئهما وكذا لو كان عنده امرأة وعمتها أو خالتها ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع أما لو
--> ( 1 ) المسالك 2 / 263 : من جملة الألفاظ الدالة على الاختيار ، الطلاق لواحدة أو أزيد ، فإنه يكون تعيينا للمطلّقة ، لانّ الطلاق موضوع لإزالة قيد النكاح ، فلا يواجه به الّا الزوجة ، فإذا خاطب واحدة منهن به ، كان ذلك دليلا على اختيارها زوجة أولا ، ثمّ يقع به الطلاق ان حصلت شرائطه .